"ساعدتني نقابة الصحافة التونسية على تعيين محامي والحصول على جزء من أجور متراكمة لدى احدى الصحف المحلية"، بهذه الكلمات لفت الصحافي التونسي الحر "الفريلانس"محمد علي المعروفي الى دور النقابة في حماية الصحافيين المستقلين.
بالرغم من وجود بعض القصص الإيجابية عن توفير البيئة القانونية والنقابية الساندة للصحافيين المستقلين "الفريلانس" في بعض الدول العربية، الا ان اغلبهم يعاني من نقص الحماية وضعف الاهتمام بهم، أو حتى الاعتراف بهم كصحافيين.
في العامين الماضيين، مع انتشار أزمة كورونا، التي انعكست على اقتصاديات وسائل الاعلام سلبا، واعتماد آليات العمل عن بعد، تزايدت اعداد الصحافيين "الفريلانس"عربيا، وباتت الملجأ للعديد من الصحافيين الذي تعودوا على العمل في مؤسسة إعلامية وبشكل ثابت. لتبرز هذه الظاهرة النقص الكبير في البيئة التشريعية والقانونية والنقابية الحاضنة لعمل الصحافي المستقل.
ايجابيات وسلبيات العمال المستقل
ليست فقط الظروف هي التي تفرض العمل المستقل على الصحافي. فهذا العمل له إيجابياته وسلبياته مثل أي عمل اخر، وقد يكون خيار الصحافي ان يعمل بشكل مستقل. فالإيجابيات تكمن في تحكم الصحافي في عدد ساعات عمله وتوقيته، ويمكنه اختيار العمل مع من يرغب، لاسيما اذا كان قد كون خبرة وسمعة في المجال، فيمكنه وضع الشروط التي تناسبه. ومن الأسباب المهمة التي تجعل الصحافي يتجه نحو "الفريلانس"، هو عدم رغبته في الانتماء إلى تيار أو طائفة، أو تبني خطاب سياسي معين، فبعمله الحر لا يكون جزءا من مؤسسة إعلامية تتبع نهجا محددا، أو لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي يؤمن بها.
لكن في المقابل، فإن ساعات العمل الحر مفتوحة وغير محددة، وقد لا تتاح الفرصة للحصول على بعض الوقت للإجازة، كما قد لا يضمن العمل الحر للفرد دخلا شهريا ثابتا يمنحه شعورا بالاستقرار المادي، مما يولد توترا وضغوطات نفسية كبيرة، خصوصا إذا كانت ثمة مسؤوليات شخصية وعائلية كبيرة ملقاة على عاتقه.
ومن التحديات كذلك، النظرة غير الناضجة لفكرة العمل الحر في العالم العربي تحديدا. فالسؤال دائما يكون: أين تعمل؟ وليس: ماذا تعمل؟، وعندما تكون الإجابة على السؤال: "لا أعمل في مكان محدد لأنني صحافي ”فريلانس“، تتشكل نظرة سلبية ليست صحيحة في معظم الأحيان.
تونس الاستثناء
وبالرغم من هذه البيئة الإيجابية للصحافي المستقل في تونس، الا انه هناك تحديات تواجهه. حيث، يعمل اغلب الصحافيون المستقلون دون تغطية اجتماعية، وبالتالي لا يتمتع الصحافي المستقل بالدعم الصحي ولا براتب تقاعدي، الا إذا قام بالانضمام بصفة مستقلة وتلقائية الى صندوق التأمين والضمان الاجتماعي، وهذه نسبة ضعيفة جدا، لان ذلك يتطلب منهم نسبة هامة من مداخيلهم المالية الشهرية.
كما ان الصحافي المستقل يبقى الاكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية. حيث، يتم التخلي عنه او التخفيض من المهام الصحافية التي يتم تكليفه بها عند الازمات الاقتصادية لدى المؤسسات الاعلامية، وبالتالي تتراجع مداخيله.
وتلفت محمد الى ان نقابة الصحافيين التونسيين تعمل في المدى القصير على توفير نظام تأمين للصحافيين لاسيما المستقلين منهم.
توفر البيئة الصحافية في تونس نوعا من الحماية والاعتراف بمهنة الصحافي المستقل على الرغم من الكثير من التحديات المشتركة مع غيرها من البلدان العربية.
في هذا السياق، قالت نائبة رئيس نقابة الصحافة التونسية اميرة محمد لـ "مهارات ماغازين"ان نقابة الصحافيين التونسيين هي الهيكل الوحيد تقريبا المدافع عن الصحافي المستقل من خلال توفير الحماية والدعم القانوني له، او كذلك من خلال التدخل لصالحه لدى السلطات لتمكينه من بطاقات الاعتماد الصحافية، التي تخول له العمل الحر، لا سيما في مجال التصوير والدخول الى المؤسسات الرسمية. حيث، تتكفل النقابة بتقديم ملفه الى "اللجنة الحرة لإسناد البطاقة الوطنية للصحافي المحترف"، المكونة من مجموعة من الجهات أبرزها نقابة الصحافة التونسية،للحصول على بطاقة الصحافي المحترف اي البطاقة المهنية للصحافي.
كما تساهم النقابة في توفير دورات تدريبية للصحافي المستقل المنخرط في النقابة لتطوير مهاراته والتمتع بكل الامتيازات التي توفرها النقابة لمنتسبيها.
غياب الحماية
على اختلاف البيئة الإعلامية والواقع السياسي بين البلدان العربية، تفتقد كل من ليبيا والجزائر والسودان الى جسم نقابي معترف به من السلطات، وبالتالي تغيب فيها الحماية لجميع الصحافيين بما فيهم الصحافيون"الفريلانس".
في ليبيا يعتبر مفهوم الصحافي المستقل غائبا عن الساحة الإعلامية، حيث يستخدم هذا المصطلح بشكل نادر بين الصحافيين. وتؤكد الصحافية آسيا الجعفري لـ "مهارات ماغازين"ان حقوق الصحافيين الذين يعملون بشكل مستقل وحر مهضومة، في ظل غياب قانون ليبي للإعلام. حيث، يعاني الصحافيون"الفريلانس"من عدم تبعيتهم لأي جهة تؤمن لهم الحماية، فمن الضروري لأي صحافي يعمل في ليبيا ان يمتلك بطاقة صحافة تشير الى تبعيته لمؤسسة إعلامية.
ما يزيد معاناة هذه الفئة من الصحافيين أيضا عدم وجود جسم نقابي يجمعهم ويقدم لهم الحماية، لا سيما وان دور نقابة الصحافة الليبية مهمش، في ظل اعلان الحكومة الليبية تشكيل "لجنة لإصلاح وتطوير الاعلام"مستبعدة النقابة من أي دور لها في هذه اللجنة.
في السودان زاد عدد الصحافيين المستقلين بعد الثورة، اذ في عهد الرئيس السابق عمر البشير كانت تطلب بطاقة صحافية صادرة من مؤسسة إعلامية من اجل تسهيل عمل الصحافي ومنحه الاذونات الخاصة بالتصوير والتغطية.
وقال عضو سكرتارية شبكة الصحافيين السودانيين محمد الفاتح يوسف نيالا لـ "مهارات ماغازين"ان "الموقف القانوني للصحافي المستقل ضعيف، في ظل غياب هذا المصطلح عن أي قانون للاعلام في السودان، وبالتالي لا اعتراف بهذا النوع من الصحافيين".
ولفت نيالا الى ان "لا توجد نقابة للصحافة في السودان الان، حيث كانت قبل الثورة تحت مسمى "اتحاد صحافيين"وهو اتحاد حكومي يدافع عن سياساتها، وبعد الثورة انطلق حوار لتشكيل نقابة للصحافيين تقوم بحماية حقوقهم، وهي ستضع بلا شك ضمن اجندتها في حال تشكلت، حقوق الصحافي المستقل وعضويته في النقابة".
في الجزائر هناك منظومة قانونية غائبة عن الساحة الإعلامية، وهي تؤثر على حقوق الصحافيين ومنهم الصحافيين "الفريلانس". وبرز غياب الأطر التشريعية من خلال طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الحكومة الإسراع بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بقانون السمعي البصري، وتسوية "الوضعية المريبة للقنوات التلفزيونية العاملة في الجزائر"، بعد أكثر من تسع سنوات من العمل بطريقة غير قانونية.
الى جانب ذلك، يفتقد قانون الاعلام الجزائري الصادر عام 2012 أي حديث عن الصحافة الالكترونية، الى ان صدر مرسوم حكومي في العام 2020 حول الاعلام الالكتروني، وبدا أن المرسوم لم يتضمن أي بنود واضحة تتحدث عن ضمان الحريات أو حقوق العاملين في الإعلام الإلكتروني الذي يضم الغالبية من الصحافيين المستقلين.
ما يعزز غياب الأطر التشريعية في القطاع الإعلامي أيضا غياب اعتراف السلطات الجزائرية منذ العام 2018 بنقابة الصحافة، اذ ان هذه النقابة لا تقع من ضمن لائحة النقابات الـ 17 التي تعتبرها الحكومة الشريك الاجتماعي لها.
في اليمن، أرخت الحرب الدائرة هناك بظلالها على امن وحماية الصحافيين المستقلين"الفريلانس". وأوضح المدير التنفيذي للمركز اليمني لدعم الاعلام أصيل سارية ان الصحافي المستقل يفتقد لأي منظومة قانونية تحميه، ولتنظيم العمل الصحافي بشكل عام، حيث يوجد فقط قانون الصحافة والمطبوعات القديم الصادر عام 1990.
ويرى سارية ان واقع الصحافي اليمني المستقل يختلف عن الوضع لنظيره في بقية الدول العربية، حيث يتعرض الصحافي الحر لعدة تحديات منها ضعف الأجور وغياب الحماية والمنافسة الشديدة، في ظل توقف الرواتب من الوسائل الإعلامية اليمنية بعد اندلاع الحرب، ليتحول عدد كبير من الصحافيين الى "فريلانس".
رفض نقابي
في العراق يعاني الصحافي المستقل من نقص الحماية القانونية، في ظل عدم قدرته على الانضمام الى نقابة الصحافيين. حيث، الجدول النقابي مغلق ولا يسمح الا لعدد قليل جدا من الصحافيين بالانضمام اليه.
ومن شروط الانتساب الى النقابة، ان يكون الصحافي منتميا الى مؤسسة إعلامية وان يتقدم بوثيقة تؤكد عمله المستمر في احدى المؤسسات الإعلامية، وعلى ان تكون هذه المؤسسة مسجلة وتدفع الرسوم لنقابة الصحافة.
وتعتبر هذه الشروط صعبة أيضا حتى للصحافي المنضم لأي وسيلة إعلامية، لا تطابق شروط النقابة، وان وافقت شروط النقابة، لا يمكن الا للصحافي العامل في فنون التحرير الصحافي بالانضمام، أما الصحافي العامل كمصور أو في احدى اقسام الإنتاج التلفزيوني، فهو لا يطابق شروط الانضمام اليها.
هذا التعقيد يؤدي الى عدم الاعتراف بالصحافي المستقل، او حتى العامل في مؤسسة إعلامية لا تنطبق عليها شروط نقابة الصحافة، وبالتالي لا ينطبق عليه قانون "حقوق الصحافيين" الصادر عام 2011. والذي ينص على ان "الصحافي هو كل من يزاول عملاً صحافياً وهو متفرغ له بشكل كامل، والمؤسسة الإعلامية هي كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون، وتحتسب الخدمة الصحافية بتأييد من نقابة الصحافيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحافية، التي يعمل فيها الصحافي، وبرقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد".
يعترف هذا القانون بالصحافي المستقل كما ورد في التعريف، لكن ربط عمله الصحافي بتأييد واعتراف من نقابة الصحافيين وهذا الشرط يعقد دخول الصحافي المستقل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية التي يوفرها هذا القانون.
ويتضمن القانون توفير حماية للصحافية لجهة حماية مصادره وحق الوصول الى المعلومات وحماية حريته، وتوفير راتب تقاعدي في حال التعرض الى إصابة تمنعه من القيام بعمله الصحافي.
ويلفت الصحافي محمد المؤمن في حديث لـ "مهارات ماغازين"ان التحديات التي تواجه الصحافي "الفريلانس"في العراق كثيرة منها صعوبة الانضمام الى النقابة وصولا الى ان السياق المجتمعي والقانوني لا يعترف بالصحافي الا ان كان عاملا في مؤسسة إعلامية، وبالتالي تنزع عن هذا الصحافي أي صفة شرعية ويصبح تأدية عمله صعبا جدا.
في لبنان لا يختلف الحال كثيرا عما هو في العراق، حيث لا يذكر قانون المرئي والمسموع الصادر عام 1962 وقانون المرئي والمسموع الصادر عام 1994 أي شيء عن الصحافي الحر وحقوقه.
قانون مجحف
القوانين والتشريعات الإعلامية عقبة أخرى امام عمل الصحافي المستقل في العالم العربي، في الأردن تفاقمت أزمة الصحافي المستقلبشكل خاص والصحافي بشكل عام مع وضع قانون نقابة الصحافيين المعدّل عام 2014، شروط العضوية التي تحدد من هم الصحافيون المسموح لهم بالانضمام إلى النقابة، وبالتالي المسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة.
يجب على الصحافي، لكي يكون عضوًا في النقابة، أن يتفرغ للعمل في مؤسسة صحافية أو إعلامية مرخصة في الأردن، بمعنى أن الصحافيين العاملين في المحطات والصحف الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني، وليست شركات خاصة، لا تحق لهم العضوية في النقابة.
كما، تقتصر عضوية النقابة على الصحافيين العاملين في مؤسسات "تماثل في أعمالها العمل الصحافي في حقول الإعلام، وتشمل دوائر الأخبار والتحرير". وبذلك يتم استثناء الصحافيين العاملين في أقسام البرامج في الإذاعات والتلفزيونات، ومن ضمنهم المراسلون الميدانيون في البرامج كافة، أو معدّو البرامج الإخبارية والتقارير الوثائقية التي لا تندرج ضمن دائرة الأخبار. بينما تحق العضوية للمدير العام لمؤسسة صحافية، أو عضو هيئة تدريس لمادتي الصحافة أو الإعلام في الجامعات الأردنية.
وحددت النقابة أيضا في قانونها شرطًا يُلزم الصحافي بالتفرغ "لممارسة العمل الصحافي ممارسة فعلية"بأن يكون عاملًا في مؤسسة، وأن يكون له اشتراك في الضمان الاجتماعي عن طريق مؤسسته، وليس اشتراكا فرديا يدفعه بنفسه، وبهذا ترفض النقابة عضوية جميع الصحافيين المستقلين العاملين بنظام القطعة.
كما يحدد القانون قبل منح عضوية النقابة، فترة تدريب في مؤسسة صحافية أردنية مرخصة، وتتراوح مدة التدريب وفقًا لدرجة الشهادة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. يتبعها شرط اجتياز امتحان يجريه مجلس النقابة. ولكي يُقبل التدريب، يشترط المجلس أن يكون الصحافي موظفا فعليا في المؤسسة، ولديه رقم اشتراك في الضمان الاجتماعي.
وبهذه الشروط أصبح عدد كبير من الصحافيين في الاردن يمارسون مهنتهم بشكل غير قانوني، ويعتبرهم القانون منتحلي صفة "صحافي". وبحسب قانون النقابة المعدل سنة 2014، وتحديدًا المادة 18/ج، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار، ويلزم بإزالة المخالفة، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
كما يقر قانون العقوبات الأردني وفق المادة 266 عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة على كل من انتحل وظيفة عامة أو خدمة عامة واستعملها، ليكون الصحافي غير المنضم للنقابة معرضا للحبس أو التوقيف دون وجود غطاء نقابي وقانوني يحميه ويدافع عنه.
وبالتالي، يواجه الصحافي غير المنتسب للنقابة العديد من العقبات والمخاطر التي تحول دون ممارسته العمل الصحافي بمهنية، وتبقيه حذرًا طوال الوقت، فيمارس الرقابة الذاتية التي يتجنب معها الحديث عن أمور جدلية قد تسبب له الضرر، من توقيف أو غرامات أو تضييق وتهديد، والتي من الممكن أن تصل إلى درجة تصبح معها وجهًا آخر لسياسة تكميم الأفواه.
كذلك، هناك صعوبات اخرى تتمثل في رفض المسؤولين مقابلته، أو امتناع مصدر عن إعطائه معلومات عندما لا يكون "عضو نقابة ومرخّصا وفقًا للقانون"، وهنا لا يستطيع الصحافي المستقل مثلا الحصول على المعلومة، لأن من يملكها يتذرع بتطبيق القانون والالتزام بتعريف النقابة لـ "الصحافي".
وفضلا عن القيود التي يضعها القانون على عمل الصحافي، فإنه ينزع عنه الحماية ضد الحبس، فتضع المادة 29 من القانون الصحافي تحت طائلة الحبس بسبب عمله، في "الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"وهي تعبيرات بطبيعتها مطاطة ومرنة وقابلة للتأويل.
لا شك ان ما سبق يشكل تحديا وصعوبة تمنع الصحافي على وجه العموم من أداء عملهم، ولكن مواد القانون التي تم ذكرها تجعل عمل الصحافي المستقل صعبة، خصوصا ان القانون يربط العمل الصحافي باعتراف نقابة الصحافة المصرية بالصحافي.
هنا تبدأ معضلة الانتساب للنقابة من قبل الصحافي المستقل. حيث، لا تقيّد نقابة الصحافيين في جداولها إلا الصحافيين المعينين في جرائد مرخصة من المجلس الأعلى للصحافة ولديهم أرشيف صحافي، وتضعهم في جدول المتدربين لمدة سنتين. وتحولت هذه الشروط تدريجيا إلى قيود تمنع ممارسي المهنة من الانضمام الى النقابة. وقد انعكست بشكل مباشر على الصحافي "الفريلانس"الذي أصبح غير نقابي. وبالتالي، يمكن ان يلقى القبض عليه وتتم محاكمته بتهمة "انتحال صفة صحافي".
في مصر لا يختلف الحال كثيرا عن الأردن، حيث تضمن قانون تنظيم الصحافة والاعلام الصادر عام 2018، عددا من المواد التي يمكن ان تضع قيودا على عمل الصحافي المستقل في مصر، مثل المادة 12 والتي تنص على أن "للصحافي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".
ونص القانون أيضا على انه "يتوجب على الصحافي الحصول على تصريح للقيام بعمله في كل مرة، ولا تعد الهوية الصحافية في حد ذاتها تصريحاً بمزاولة العمل الصحافي"، مما يعني ان متابعة أي حدث طارئ غير محدد موعده سلفا أمرا مستحيلا على أي صحافي.